السيد مصطفى الخميني
339
كتاب البيع
- القائلين : بأن عدم الاكراه قيد مستقل آخر تعبدي وراء الرضا والطيب ، بدليل حديث الرفع وأمثاله ( 1 ) - الالتزام بفساده ، مع أن الضرورة قاضية بصحته ، ولو أمكن تصحيحه على مبنى القوم ، لا يمكن على مبناهم ، فيعلم أن المدار على ما أسسناه في المقام ، وتأمل فيه التأمل التام - لأنه من مزال الأقدام - بعون الملك العلام . بحث وتفصيل في الإشارة الاجمالية لفروع المسألة عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاء جرت عادة المتأخرين على ذكر الفروع الكثيرة هنا ، وقبل الخوض فيها لا بد من الإشارة إلى أمر : وهو أن قضية ما ذكرناه أن دليل بطلان بيع المكره ، بناء العقلاء وحكمهم في جميع الأمم والأقوام ( 2 ) ، ولسنا - بناء عليه - ذاهبين إلى مفهوم الاكراه وقيوده ، وإن ذكرنا إجمالا بعض المباحث المتعلقة به . مع أنك أحطت خبرا : بأن جريان الحديث في المقام ممنوع ، لأن المستثنى في آية التجارة ( 3 ) دليل على شرطية الرضا ، وهو يمنع عن
--> 1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 56 - 57 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 120 / السطر 18 . 2 - تقدم في الصفحة 326 و 330 . 3 - النساء ( 4 ) : 29 .